الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

95

فقه الحج

وبملاحظة الجمع بين هذه الطائفة والطائفة السابقة أفتى الصدوق بالتخيير فقال : هذه الأخبار كلّها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء وهو موسع عليه ولا حول ولا قوّة الّا بالله العلي العظيم . وقد استشكل في ذلك بأن القول بالتخيير متفرع على التنافي والتكافؤ وهو مفقود فيما نحن فيه لأن خبر يونس بن يعقوب ضعيف بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق في كتب الرّجال والتعبير عنه بالموثق اشتباه وأما صحيح الفضيل فليس فيه التصريح بالعمرة المفردة وإنّما يدل عليها بالإطلاق فيقيد إطلاقه بما دلّ على قطع التلبية فيها عند دخول الحرم بل يمكن دعوى إجماله وانه سؤال عن واقعة نفسه الّتي كانت معلومة بين السائل والمجيب وأمّا رواية البزنطي فاطلاقها يشمل من ابتدأ بالعمرة من خارج الحرم ومن أحرم من التنعيم وغيره فيقيد بما يدلّ على حكم من أحرم من خارج الحرم وهذا الجواب يأتي أيضاً في خبر يونس بن يعقوب وعلى ذلك فالحكم بقطع التلبية عند دخول الحرم إذا كان أحرم من خارجه وقطعها عند النظر إلى بيوت مكة إذا أحرم للعمرة من أدنى الحلّ وجيه وموافق الاحتياط والله هو العالم . [ مسألة 22 ] كيفية تكرار التلبية مسألة 20 : لا ريب انَّه لا يلزم في تكرار التلبية أن تكون بالصور المعتبرة في انعقاد الإحرام بها التي قال الإمام ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمّار انّه لا بد منها فيجوز الاكتفاء بسائر صيغها المروية في الرّوايات فيكفي مثلا لبيك اللّهم لبيك أو لبيك اله الحق لبيك أو لبيك كشاف الكرب العظام أو غيرها بل يكفي غير الصور المذكورة في الرّوايات مثل